5. الطعن ضد قرار رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) : المحكمة الوطنية لحق اللجوء : المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA)

كل اصدارات هذا المقال:

[ آخر إضافة : 26 أيلول (سبتمبر) 2024 ]

إذا تم رفض طلب اللجوء الخاص بك من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، فيمكنك الطعن ضد هذا القرار أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء (سي إن دي أ). يجب ايداع طلب في الطعن في غضون شهر واحد ابتداء من يوم استلامك القرار.

ـ يتم وضع “وصل الاستلام” ابتداء من https://www.ofpra.gouv.fr جديد: منذ وضع المساحة الشخصية الرقمية الآمنة - تاريخ تسجيل الدخول الأول لقرار الرفض من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية من طرف المستلم أو غياب تسجيل الدخول الأول في مهلة 15 يوم ابتداء من تاريخ توفر هذه الوثيقة.

تنبيه! يمكن أن يواصل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ارسال، لفترة، رسائل مسجلة لإخطار رفض طلب اللجوء. في هذا الحال، يجب سحب الرسالة من مركز البريد خلال 15 يوما بعد تقديم إشعار العبور من قبل ساعي البريد. وإلا، سيعاد بعث الرسالة الى من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، لكن التاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ تقديم البريد المسجل الذي لم يتم سحبه.

أ. طلب المساعدة القانونية

ليست إجبارية، لكن يُنصح الاستعانة بمحام للطعن في رفض يواصل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. بمكنك طلب المساعدة القانونية للحصول على محام مجانا. يجب تقديم الطلب للمحكمة الوطنية لحق اللجوء، مكتب المساعدة القانونية، على العنوان التالي 35 شارع كوفييى 93100 مونتراي.

يمكنك املاء استمارة المساعدة القانونية (سيرفا رقم 12467*02) أو تحرير طلبك على ورقة بيضاء. يمكن تقديم هذا الطلب عبر الفاكس: 01 48 18 4311 أو عبر رسالة مضمونة الوصول مع وصل إثبات الاستلام. لا تنس إرفاق نسخة من قرار رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.  يجب أن يتم استلام طلب المساعدة القانونية في مكتب المساعدة القانونية في غضون 15 يوما من تاريخ إشعارك بقرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. بعد هذه المدة، لن تستطيع طلب المساعدة القانونية، وذلك، حتى عند التقدم بطلب الطعن.

تبدأ مدة 15 يوما هذه ابتداء من “إقرار الاستلام” الذي تنشؤه البوابة الآمنة للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ـ والذي يتوافق مع تاريخ وساعة تسجيل الدخول الأول لقرار الرفض من طرف المستلم في مساحنة الشخصية في مدة 15 يوماwww.ofpra.gouv.fr ابتداء من تاريخ توفير هذه الوثيقة.

.(www.csuivi.courrier.laposte.fr/suivi) في حال ارسال القرار عبر البريد، تبدأ المهلة ابتداء من تاريخ توزيع الرسالة المسجلة

طلب المساعدة القانونية معلقة بمدة الطعن: يتوقف احتساب مدة الشهر حتى يتمكن مكتب المساعدة القانونية من إتخاذ قرار بخصوص طلبك، لكنها تبدأ مرة أخرى ابتداء من تاريخ إخطارك بالقرار بشأن طلبك للحصول على المساعدة القانونية.

مثال: إذا تم إشعار بقرار الرفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في 1 فبراير 2021 وتم طلب المساعدة القانونية في7 فبراير 2021، أي بعد 6 أيام، يجب خصم الستة أيام هذه من مدة الشهر المتاحة لطلب اللجوء. إذا أصدر مكتب المساعدة القانونية قرارا يمنحك المساعدة القانونية في 1 مارس2021 ، فإن المدة المتاحة لتقديم بالطعن تُستأنف من هذا التاريخ، وبالتالي يتبقى 25 يوما لأن 6 أيام قد انقضت (من 1 الى 7 فبراير). كإجراء وقائي، من الأفضل تقديم طلب الطعن في أسرع وقت ممكن أو على الأقل في غضون 15 يوما من تاريخ اخطار قرار المساعدة القانونية. سيعين مكتب المساعدة القانونية محاميا لمساعدتك طيلة الإجراء. يمكنك أيضا تعيين محامك الخاص إذا قبل أن تدفع أتعابه عن طريق المساعدة القانونية. يجب تحديد موعد مع المحام بسرعة حتى يتمكن من تقديم طلب المساعدة القانونية وطلب الطعن.

ب. الطعن

يجب صياغة الطعن باللغة الفرنسية وارساله إلى المحكمة الوطنية لحق اللجوء عبر رسالة مضمونة الوصول مع إثبات الاستلام او عبر الفاكس Cndém@t (01.48.18.44.20). يمكنك أيضا أن تسلمه مباشرة الى قلم المحكمة الوطنية لحق اللجوء. يمكن أن يستعمل محامك

إذا لم ترد أن يتم سماعك عبر الفيديو (شاشة كمبيوتر دون الذهاب الى الموعد في لمحكمة الوطنية لحق اللجوء)، يجب تحديده في الطعن وطلب بشكل واضح أن يتم الاستماع اليك في مباني لمحكمة الوطنية لحق اللجوء في مونتراي ( سين سان دونين 93).

ملاحظة: لا تنسى أن ترفق نسخة من قرار رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra).

يتطلّب الطعن المعلومات التلية: الاسم واللقب، تاريخ ومكان الولادة، الجنسية والعنوان. ويجب أن يحتوي على أسباب اعتراضك على قرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra). يجب تقديم إجابات لعناصر الاعتراض من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra): تفاصيل الأنشطة السياسية التي كنت تمارسها، إعادة إنشاء التسلسل الزمني المعترض بقرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra)، تدارك المعطيات المغلوطة المنصوصة بالمطلب أو خلال جلسة الاستجواب...

يمكنك إرسال وثائق إضافية إلى غاية تاريخ اختتام التحقيق المشار إليه بالدعوة (بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اثبات استلام أو عبر الفاكس على الرقم (01.48.18.44.20) . يجب التذكير برقم تسجيل الطعن في الرسالة.

إذا عيّنت محام، فيجب استرشاده حول إضافة وثائق للطعن أم لا. إن القضاة يدلون أهمية كبرى لهذه الوثائق: لا سيما التاريخ، المؤلف وسبل الحصول على الوثائق. فسوف يطرح القضاة أسئلة حول هذه الوثائق.

يمكنك، مثلا، أن تضيف وثائق من بلدك أو من فرنسا، وثائق تثبت المخاوف التي تمرّ بها من أجل نشاط سياسي أو وضع ما (دليل عن نشاطك الجهادي أو ممارسة ديانة أو علاقة مثلية في فرنسا...) يمكنك أيضا أن ترسل شهادات طبية تفيد بآثار جروح وإصابات. فإن القضاة يأخذون هذا الأمر بعين الاعتبار.

ملاحظة: لا ترفق ملفك بوثائق ليست لها علاقة بموضوع طلب الحماية، مثلا، شهادة طبية تفيد بأنك مريض أو دليل على أنّك اندمجت بالمجتمع الفرنسي.
تنبيه: إذا كانت الوثائق الإضافية قد أُرسلت إليك من شخص آخر وأنك تشكّ في صحتها، فمن المستحسن ألا تمدّ بها.

يجب عليك ترجمة كل أجزاء الملف باللغة الفرنسية. إذا أردت أن تضيف إلى ملفك مقاطع من تقرير جمعية، مثلا أو من

ويجب عليكم ترجمة جميع أجزاء الملف إلى اللغة الفرنسية. وإذا أردتم أن تضيفوا إلى ملفكم على سبيل المثال أجزاء من تقرير صادر عن جمعية أو من مقالات صحفية حول الأوضاع في بلدانكم، من المستحسن أن تكون متَرجمة (ترجمة حرة) إلى اللغة الفرنسية أو الإنكليزية. وفي حين يجب أن تُترجم الوثائق القانونية لدى مترجم محلَّف، يمكن للقضاة أن يعتبروا الترجمة الحرة كافية، ولكن بالنسبة للوثائق الهامة، من الأفضل أن تُترجم لدى مترجم محلَّف (ترجمة بمقابل). وعند تقديم طلب الطعن، ترسل إليكم المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) شهادة بذلك ورقم الملف المعني كي تتمكَّنوا من تجديد شهادة طلب اللجوء. ومن حيث المبدأ، يوقف الطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) ترحيلكم: أي، لا يمكن إرجاعكم إلى بلدانكم قبل أن تتَّخذ المحكمة قرارها.

إذا تمّ إيداعك بالإجراء العادي (بيان رقم 2-1) تتخذ المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) خمسة 5 أشهر لإصدار الحكم. إذا تمّ إيداعك بالإجراء المعجّل (بيان رقم 2-1) :

  • زيادة على الطعن ضد قرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra)، يمكنك أن تعترض ضد قرار الإيداع بالإجراء المعجّل (أطلب مساعدة المحامي)؛
  • يصدر قرار من قاضي واحد في غضون خمسة 5 أسابيع. ولكن، في بعض الحالات، لا يوقف الطعن الترحيل من البلاد في حال رفض منح حق البقاء (أنظر5: حالة رفض الشهادة أو سحبها، بيان رقم 2).
مبدئيا، الطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء إيقافي: لا يمكن إرجاعك إلى بلدك قبل أن تأخذ المحكمة قرارها. لكن، في بعض الحالات، الطعن ليس إيقافي عندما يتم رفض حق البقاء في الأراضي (بيان رقم 4).

ت. جلسة الاستماع

تنبيه! يجب عليكم أن تحضير جلسة الاستماع مع محاميك مسبقا؛ ومراجعة قصة اللجوء والنقاط التي شكلت صعوبات أمام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ومخاوفك من الرجوع إلى بلدك الأصلي قبل يوم الجلسة. إذا كنت تقيم بمنطقة باريس، يمكنك حضور جلسات المحكمة الوطنية لحق اللجوء لمعرفة سيرها.
تنبيه! في المستقبل، يمكن أن تجرى جلسات الاستماع عبر فيديو (أي عن بعد): يكون طالب اللجوء ومحاميه والمترجم الفوري في مباني بعيدة جغرافيا ويتواصلون عبر الفيديو مع المحكمة الوطنية لحق اللجوء الموجود مقرها بمدينة مونتراي. لم يتم برمجة الفيديو الى حد الآن ماعدا في غيانا وريونيون ومايوت. موافقة طالب اللجوء ضرورية.

يتم نشر قرار المحكمة الوطنية لحق اللجوء في الطابق الأرضي، في مونتراي، ويُرسل عبر البريد المسجل في غضون 3 أسابيع بعد جلسة الاستماع أو أسبوع في حال الإجراء المعجل.

منذ الأزمة الصحية، يمكن التعرف على القرارات على موقع الأنترنيت الخاص بالمحكمة الوطنية لحق اللجوء، بالضغط على رقم القاعة التي تم استدعاءك فيها.

ث. عندما يتبين للمحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) أن ملفك ثابت وأنها منحتك الحماية

عندما تقوم المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) بإلغاء قرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) وتمنحك مركز لاجئ أو الحماية الإحتياطية، يجب على المحافظة أن تمدّك بإيصال تسجيل لمدة 6 أشهر.

عندما يمنحك المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) الحماية الاحتياطية، يمكنك أن تعترض هذا القرار أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) وطلب مركز لاجئ. فإنك لا تخسر الحماية الاحتياطية على أي حال.

دليل اللاجئ
الحصــول علــى صفــة اللجــوء، الحمايــة المؤقتــة أو صفــة عديــم الجنســية هــو بدايــة لحيــاة جديــدة فيهــا حقــوق و واجبــات. إنهــا المدخــل الحقيقــي للمجتمــع الفرنســي وهــو قطع العلاقــة الإداريــة والقضائيــة مع بلــدك الأم. يجب ً أيضــا التحضيــر لهــذه المرحلــة الجديــدة، إنهــا البدايــة لطريــق طويــل، الخــوض فــي خطــوات ومراحــل إداريــة، قــد تكــون صعبــة.

ملاحظة: يمكنم الاطلاع على معلومات حول الخطوات التي يجب اتخاذها بعد الحصول على صفة (لاجئ) في دليل أعدَّته لذلك الغرض شبكة Welcome Bordeaux الجماعية.

ج. إذا رفضت المحكمة الوطنية لحق اللجوء الطعن

يتوقف حق البقاء في الأراضي الفرنسية بمجرد قراءة قرار المحكمة الوطنية لحق اللجوء في جلسة الاستماع العلنية أو بمجرد إخطار بالقرار إذا رُفِض الطلب بموجب أمر (دون جلسة استماع).

  •  يمكنك الطعن أمام مجلس الدولة Conseil d’État في غضون شهرين (2). لا يعيد مجلس الدولة Conseil d’État النظر في قصة اللجوء ولكن ينظر فقط مدى سلامة تنفيذ الإجراءات من المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA).
ملاحظة: إن القيام بهذا الطعن صعب وسبل النجاح ضئيلة. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تتحمّل تكلفة المحامي بالمجلس التي عادة ما تكون باهظة (الحصول على مساعدة قانونية أمر صعب جدا).
  • يمكنك طلب إعادة مراجعة طلب اللجوء إذا كان لديك عنصرا جديدا تضيفه: إما عنصرا ظهر بعد جلسة الاستماع بالمحكمة الوطنية لحق اللجوء أو عنصرا لم تكن على علم به قبل جلسة الاستماع أو عنصر جديد متعلق بحدث معترض عليها في الطلب الأول.

يجب أن يكون الحدث الجديد هام وأن يعزز مخاوفك الشخصية من الاضطهاد. في حال طلب إعادة المراجعة، يجب عليك الذهاب مباشرة إلى المحافظة (دون المرور بهيئة الاستقبال) لتسجيل هذا الطلب. في هذه الحالة، يوصى تحضير القصة قبل القيام بالإجراءات لأنه يجب تسليم استمارة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في غضون 8 أيام بعد تسجيل طلب إعادة المراجعة. إذا لم تكن القصة مقنعة ولا يسلط الضوء على عناصر جديدة، يستطيع المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية إخذ قرار عدم قبول الدعوى دون استدعاءك للاستجواب. إذا رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية الطلب من جديد، يمكن الطعن من جديد أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء في غضون شهر.

ح. إذا تم رفض طلب اللجوء

إذا رفضت المحكمة الوطنية لحق اللجوء طلبك، تتخذ ضدك المحافظة تلقائيا، ودون إنتظار إشعار بالقرار من المحكمة، إجراءات إلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية (أو كو تي إف). يمكنك تقديم طعن ضد هذا الإلزام بالمغادرة في غضون 15 يوما فقط.

إذا تم تسجيل طلب اللجوء الخاص بكم بعد 1 مارس 2019 (تاريخ تطبيق القانون رقم 2018ـ778 الخاص بإقامة الأجانب)، يجب على المحافظة إعلامك بأن بإمكانك تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة في نفس وقت طلب اللجوء. إذا لم تكون قد فعلت ذلك، سيكون طلب الحصول على الإقامة بعد رفض طلب اللجوء مقبولا من طرف المحافظة بصفة جد استثنائية، لأنه يجب تبرير “ظروف جديدة” لطلب الحصول على الإقامة.

إذا كنت قد قدمت إلى المحافظة طلب للحصول على الإقامة على أساس أسباب أخرى في نفس الوقت الذي قدمت فيه طلب اللجوء وإذا رفضت المحافظة منحك التصريح هذا، سوف يتم اخطارك بإلزامك بمغادرة الأراضي الفرنسية في نفس وقت رفض طلب الإقامة. في بعض الأحيان، ستنتظر رفض طلب اللجوء لإخطارك بإلزامك بمغادرة الأراضي الفرنسية. في هذه الحالة، سيستند إلزامك بمغادرة الأراضي الفرنسية على رفض طلب اللجوء وسيكون أمامك 15 يوما فقط للاعتراض عليه. في الطعن الخاص بك، يجب تقديم حجج ضد رفض طلب اللجوء وأيضا حجج ضد رفض الإقامة. سوف يتخذ قاض واحد القرار وفقا للإجراء “المعجل”، بشأن رفض طلب الإقامة والإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية وفي حال رفض طلب الطعن الخاص بك، يمكن تنفيذ إجراء الإبعاد.

www.gisti.org/spip.php ?article1506 في هذه الحالة، اتصل بجمعية مختصة أو تعاونية عديمي وثائق الهوية:

[retour en haut de page]

آخر إضافة : الثلاثاء 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2021, 13:17
URL de cette page : www.gisti.org/article5267